منتدى الأرانب للجميع
حكم بيع الكلاب 343215

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات الأرانب للجميع .
المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى . مع تحيات الإدارة

حكم بيع الكلاب Rabbit10


منتدى الأرانب للجميع
حكم بيع الكلاب 343215

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات الأرانب للجميع .
المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى . مع تحيات الإدارة

حكم بيع الكلاب Rabbit10

منتدى الأرانب للجميع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الأرانب للجميع دخول

أول منتدى عربى رائد في مجال تربية الأرانب ومستلزماتها ... يضم صفوة خبراء المجال ويعتبر الوجهة الأولى لمربي الأرانب فى العالم العربي ، حيث يساعد أصحاب الأرانب والحيوانات بأمورتربيتها ورعايتها وكيفية التعامل معها ، تجد به أيضا كل ما يهمك عن الزراعة وتربية


حكم بيع الكلاب

power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد

21042013
حكم بيع الكلاب

ما حكم بيع الكلاب وشرائها ؟.

الحمد لله

أولاً :

أن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان ، إلا كلب الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع ، فإنه يجوز اقتناؤها .

ثانياً :

وأما بيع الكلاب ، فبيعها حرام ، ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه .

وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب ، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب ، ما يجوز اقتناؤه ، وما لا يجوز . فمن هذه الأحاديث :

1- روى البخاري (1944) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .

2- وروى البخاري (2083) ومسلم (2930) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

3- وروى أبو داود (3021) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ) قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

4- وروى أبو داود (3023) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال النووي في "شرح مسلم" :

" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحّ بَيْع الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة , وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ جَابِر وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره . . . ودَلِيل الْجُمْهُور هَذِهِ الأَحَادِيث " انتهى .

وقال الحافظ :

" ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه , وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز , وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه , وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" :

" لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ , أَيَّ كَلْبٍ كَانَ " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/36) :

" لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) متفق على صحته " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز :

"بيع الكلب باطل" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/39) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (8/90) :

" لا يجوز بيع الكلب ، حتى لو باعه للصيد ، فإنه لا يجوز " انتهى بتصرف .

ثانياً :

استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائي (4589) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) .

وهذا الاستثناء في الحديث : ( إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) ضعيف .

َالَ النسائي بعد روايته للحديث : هَذَا مُنْكَرٌ .

وقال السندي في "حاشية النسائي" : ضعيف باتفاق المحدثين .

وقال النووي في "شرح مسلم" :

" وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد , وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا , وَعَنْ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ التَّغْرِيم فِي إِتْلافه فَكُلّهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث " انتهى .

ثالثاً :

إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع ، جاز له أن يشتريه ، ويكون الإثم على البائع ، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه .

قال ابن حزم في "المحلى" (7/493) :

" وَلا يَحِلُّ بَيْعُ كَلْبٍ أَصْلا , لا كَلْبَ صَيْدٍ وَلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ , وَلا غَيْرَهُمَا , فَإِنْ اضْطُرَّ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيه إيَّاهُ فَلَهُ ابْتِيَاعُهُ , وَهُوَ حَلالٌ لِلْمُشْتَرِي حَرَامٌ عَلَى الْبَائِعِ ،
يَنْتَزِعُ مِنْهُ الثَّمَنَ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ , كَالرِّشْوَةِ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ , وَفِدَاءِ الأَسِيرِ , وَمُصَانَعَةِ الظَّالِمِ وَلا فَرْقَ " انتهى .



منقول من موقع
الاسلام سؤال وجواب




والله ما وضعته الا لحبى لاخوانى الافاضل ابوشبل وبلال وللنفع لكل اخوانى المسلمين

اللهم بلغت اللهم فاشهد

تعاليق

بلال
ههههههههههه
انا عارف والله انك عامل كده عشان بتحبنا
بس الموضوع كله كان سؤال
وربنا يكرمك ويجزيك خيرا ان شاء الله




1019
محمد طويله
بارك الله لك
احمد احمد سعد
بلال كتب:
ههههههههههه
انا عارف والله انك عامل كده عشان بتحبنا
بس الموضوع كله كان سؤال
وربنا يكرمك ويجزيك خيرا ان شاء الله




1019


ربنا يجزى جميع المسلمين الخير
احمد احمد سعد
وبارك لك اخى محمد
avatar
جزاك الله خيرا
احمد احمد سعد
جزانا واياك الجنه
1003
أبو شبل
جزاك الله خير ياعم احمد
بس عندى سؤال
هل ينفع ابدله ؟
عبدالسلام عزت
ههههههههههههههههههه
هتبدلة ب اية ي ابوشبل ب ارنب
مشكور اخى احمد سعد
أبو شبل
لا هبدله بكلب تانى بس من غير دفع فلوس كده يبقى حلال ولا حرام وياريت حد يفتينا فى الموضوع ده كمان للأهمية
عبدالسلام عزت
متهيئلى مش حرام يا ابو شبل ولو اشتريتة هو استاذ احمد يقصد انة بلاش تربيتة الا للضرورة لو محتاجة فى حاجة مهمة هاتة بالبدل بالهدايا او حتى بالفلوس طالما محتاجة لضرورة غير كدة يبقى ملوش لازمة واقتناءة حرام او مش مستحب
عبدالسلام عزت
طيب السؤال هل القط يقع علية مايقع فى الكلب ولا اية؟
el_ghandour1982
مشكور
1012
احمد احمد سعد
dfghjk
احمد احمد سعد
أبو شبل كتب:
لا هبدله بكلب تانى بس من غير دفع فلوس كده يبقى حلال ولا حرام وياريت حد يفتينا فى الموضوع ده كمان للأهمية



اخى ابوشبل انا اللى اعرفه ان اهداء الكلب غير محرم اما تبديله دى بقى الله اعلى واعلم
احمد احمد سعد
عبدالسلام عزت كتب:
طيب السؤال هل القط يقع علية مايقع فى الكلب ولا اية؟


اخى عبدالسلام عزت انا سمعت انه يقع عليه نفس الحكم بس مش متأكد ان شاء الله هبحث واقولك
عبدالسلام عزت
وانا فى انتظارك ان شاء الله اخى احمد
محمود بن نادي دويدار
جزاكم الله خيراً
أ/ أحمد.
ويتم نقله إلى إسأل ونحن نجيب في القسم الإسلامي
وعلى فكرة،
تبديل الكلاب للمصلحة كالصيد والزراعة والحراسة، لا شيئ فيه
احمد احمد سعد
بارك الله فيك شيخ محمود
ابو انس عبدالله الرفاعي
بارك الله فيك
ابو انس عبدالله الرفاعي
بالنسبه للكلب حرم لانه يمنع دخول الملايكه ام القطط فقال النبي صلي الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم والطوفات اي ليس فيه شي في دخول البيت والله تعالي اعلي واعلم
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد
remove_circleمواضيع مماثلة
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى